موقع الدروس الشاملة لكل المستويات الدراسية

أرشيف المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 25 مايو 2010

دروس التربية الاسلامية : للاولى بكالوريا لسنة 2010


1) قيم التواصل و ضوابطه

- التواصل: التفاعل الايجابي الناتج عن استعمال الحواس عند الارسال و التلقي النابع من رغبة صادقة في صلة الاخر عن طريق الفهم و الافهام المنطلق من ارادة الواصل الى المعرفة الحقة.

- الاتصال: تفاعل ايجابي او سلبي بين طرفين الناتج عن استعمال و توضيف حواس التواصل و سائله المختلفة في الارسال و الاستقبال.

- مجالات التواصل: جميع مجالات الحياة المؤطرة لحركة الانسان ( المجال: الاجتماعي – الاسرى – الدولي...).

- ضوابط التواصل: - ضوابط التبليغ: الكلمة الطيبة، حسن البيان، الرفق بالمخاطب،

- ضوابط التلقي: حسن الانصات، حسن الاقبال، عدم المقاطعة و الاعتراض، الاستفهام عند عدم البيان.

- قيم التواصل: - قيم تحكم نية التواصل: اخلاص التواصل لله تعالى، حسن الظن بالناس

- قيم تحكم غاية التواصل: نشر قيم الخير و التعاون

-قيم تحكم فعل التواصل: الصدق و الامانة، التواضع...

2) من اساليب الحوار في القران الكريم و السنة النبوية

- الحوار: شكل من اشكال الحديت بين طرفين يتم فيه تداول الكلام في اجواء هادئة بعيدة عن الخصومة.

- الجدل : شكل من اشكال الحديت بين طرفين في اجواء متوترة، تتسم بغلبة المنازعة، و التعصب للراي.

- ضوابط الحوار : تقبل الاخر، حسن القول، العلم و صحة الادلة، الانصاف و الموضوعية.

من اساليب الحوار في القران الكريم :-الاسلوب الوصفي التصويري:عرض مشاهد حوارية، تجسيد مواقف المتحاورين، تقؤيب احدات القصة بسيطة

- الاسلوب الحجاجي البرهاني: البرهنة على وحدانية الله، - البرهنة على البعت باليوم الاخر.

من اساليب الحوار في السنة النبوية :- الاسلوب الوصفي التصويري: اعتماد الامتلة و القصة لتقريب المعاني.

- الاسلوب الاستدلالي الاستقرائي: التدرج من السلمات الى الحقائق.

- الاسلوب التشخيصي الاستنتاجي: التحيز و الاتارة ة الوصول الاستنتاج الفكري.

3) الاختلاف وادابه و تدبيره

- الاختلاف: هو التباين في الراي بين طرفين او اكتر بسبب اختلاف الافهام و المدارك و الوسائل.

- الخلاف: هو التباين في الراي بين طرفين او اكتر بسبب اختلاف في المقاصد و الاهداف و المرجعيات.

- اسباب الاختلاف: النزعة الفردية، تفاوت الافهام و الادراك، تباين المقاصد و الاغراض، تفاوت في المعتقدات و المواقف.

- اداب الاختلاف: التسامح، قبول الاخر، الانصات، الحياء.

- تدبير الاختلاف: - ضبط النفس، تهييء الاجواء المناسبة، تعرف المواطن الاختلاف و اسبابه، التفاوض، التحكيم.

4) الاعلام و التوعية الصحية

- الاعلام: كل وسيلة تعتمد في نقل الخبر سواء كانت مرئية ام مسموعة ام مقروءة.

- التوعية الصحية: هي انشطة تواصلية و حملات تحسيسية تهدف الى نشر تقافة صحية ووقائية من اجل حماية الافراد و المجتمع من الوقوع في

مخاطر الاوبة و الامراض.

علاقة وسائل الاعلام في التوعية الصحية : تقوم علاقة الاعلام بالتوعية الصحية على:

- اساس توظيفي : - يقوم الاعلام بإنتاج برامج صحية و ينشرها.

- توضف المؤسسات الصحية العلام لنشر التقافة الصحية و الوقائية.

- اساس تعاوني: - تبنى المؤسسات الصحية في المخططات الاعلامية في التوعية.

- خضوع المنتوج الاعلامي للرقابة الدينية و الصحية و الاعلامية.

- اتر القيم الاسلامية في ترشيد الاعلام الصحي:- اعلام صحي بدون قيم اسلامية: - ضعف تآتير الادلة عن قناعات الناس.

- عدم القدرة على تغيير السلوك.

- عدم وجود دليل شرعي يفرض الانسان للتأتير السلبي للاعلام المضاد.

- اعلام صحي بوجود قيم اسلامية: - القدرة على تغيير القناعات.

- القدرة على تغيير السلوك. - وجود آدلة شرعية.

5) الايمان و الصحة النفسية

- الصحة النفسية: حالة من الاتزان و الاعتدال النفسيين الناتجين عن التمتع بالقدر من التبات الانفعالي الذي يميز الشخصية.

- المرض النفسي: هو نود من الفساد يصيب النفس، فيخرجها من توازنخا و اعتدالها الى حالة من الاضطراب .

- علاقة الايمان بالصحة النفسية: الايمان هو اساس الصحة النفسية، و هي مرتبة من مراتب النفس اللوامة المتزنة.

- منهج الاسلام في محاربة الفواحش: - ترسيخ الايمان الصحيح الصادق في النفوس.- تقوية الصلة بااله بالاجتهاد في ذكره ة التقرب اليه بالطاعات

- تنمية نوازع الخير و فعل الاعمال الصالحة. – تجنب نوازع الشر بترك فعل البدع و المنكرات. – الترغيب في العمل الصالح بمضاعفة الاجور.

- الترهيب من اقتراف المحرمات بسن الحدود و العقوبات.

6) العفة و دورها في محاربة الفواحش و حفظ الصحة

- العفة: حالة للنفس تقيها من غلبة الشهوة، و تكفها عن محارم الله تعالى.

- الاتار الايجابية للعفة على الفرد و المجتمع: - حفظ الاعراض و الانساب بصونها من الزنى و الفساد.

- تأمين سلامة المجتمع: بوقايتها من الامراض الجنسية و الامراض الاجتماعية التي تهدده بالسقوط

والانهيار الحضاري.

- حراسة الفضيلة و الاخلاق في المجتمع: بوقايتها من كل انحراف كلوكي او اختراق انحرافي يهدد

القيم و يفسد المجتمع .

محمد شهيبي اع1

- اسباب انتشار الفواحش: - غياب الايمان و ضعفه. – ضعف مقاومة المجتمع، لغياب اة انعدام اليات الممانعة، و خاصة الامر بالمعروف و النهي عن المنكر. – غياب تحكيم الشريعة الاسلامية و تنفيد العقوبات الزجرية و الوقائية الضامنة لسلامة المجتمع من الفواحش. – عدم نهوض المؤسسات( الاسرة، المدرسة، الاعلام...) بواجب التربية و التوعية المنوط بها.

- المنهج الاسلامي لتدبير الغريزة الجنسية: - دعوة القادر الى سرعة اعفاف النفس بالزواج. – الاستعفاف و الصوم بالنسبة للعاجز عن الزواج.

- تحريم كل مظاهر الاتارةالجنسية في الحياة الاجتماعية العامة.

7) مبدا الاستخلاف في المال في التصور الاسلامي

- المال: هو كل شيء له قيمة في حياة الناس فهو آذات لذة و متعة و منفعة.

- الاستخلاف في المال: هو توكيل الله الانسان على التصرف فيما اودعه عنده من مال بمقتضى أمره و شرطه المبين في شريعته.

- أهمية المال و قيمته في الحياة: انه يرتكز على حقيقتين: 1) المال قوام الحياة الانسانية: به تنظم شؤونها لقوله تعالى " و لاتوتو السفئاء اموالكم

التي جعلك لكم فيه قواما.

2) المال شهوة وفتنة: يقرر الاسلام ان الانسان يميل غريزيا للتملك ميلا قويا و يعتبر حب

المال شهوة يدعو الى التحكم فيها و ينبغي الحذر منها.

- أسس مبدأ الاستخلاف في المال: - الله هو المالك الحقيقي للمال، - الانسان يملك التصرف في المال على سبيل العارية و الوديعة، - المال و سيلة للنهوض بواجب الاستخلاف لا غاية،- الانسان يتصرف في المال وفق منهج الله و شريعته.- الانسان مسؤول امام الله و محاسب يوم القيامة على ماله حال الاكتساب و الانفاق.

- اثر مبدأ الاستخلاف في المال على التنمية الاقتصادية و تحقيق العدالة الاجتماعية:أنه:- يهذب غريزة التملك، بربط حركة المسلم بالله تعالى و اليوم الاخر.- ينمي اسهام المؤمن في التنمية الاقتصادية بإمانه بضرورة العمل و الانتاج، و توظيف و سائل الانتاج لتقوية الامة و تحقيق الرخاء، و الفوز بالاخرة.- يحل المشكلة الاجتماعية:- بترشيد التصرف في التروة المستخلة فيها.- جعل الملكية الخاصة في خدمة المجتمع.- جعل التكافل الاجتماعي واجبا شرعيا على كل مسلم.

8) نظام العقود العوضية

- العقد: اتفاق بين شخصين راشدين ينشأ عنه التزام إرادي من الطرفين لا يخالف الشريعة.

- العقود العوضية: عقد ينشأ عنه إلتزام إرادي حر بين متعاقدين بأداء الالتزامات المتقابلة أخدا و عطاء، لتملك عين أو الاستفادة من منفعة أو خدمة

أو اكتساب حق مالي مقابل تمن.

- أنواع العقود العوضية: -عقد مبادلة شيء بتمنه؛ متل البيع.- عقد مبالة منفعة الشيء بتمن؛ متل الكراء.- عقد مبادلة العمل بالمال مثل الاجارة.

- عقد مخالطة مال بعمل مقابل إقسام الربح بنسبة محددة؛ متل شركة القراض.

- خصائص العقود العوضية: تتميز العقود العوضية بكونها عقودا:- ملزمة للمتعاقدين؛ - رضائية تبنى على حرية إرادة المتعاقدين حين إبرام العقد.

- عوضية تمكن المتعاقدين بتبادل عوضي للعين او المنفعة أوالخدمة المتفق عليها.

- مقاصد العقود العوضية:- المقاصد الاقتصادية:- تنشيط الحركة الاقتصادية.- تيسير المعاملات المالية بين الناس.- ضمن الحقوق.

- المقاصد الاجتماعية: سيادة التقة بين الناس.- تنظيم العلاقات بين المتعاقدين.- الوفاء بالعقود و التعهدات.

9) نظام العقود التبرعية

- العقود التبرعية: هي عقود يجريها المتبر بإرادته الحرة، ينشأ عنها تفويت عين أو منفعة لجهة محددة تقربا إلى الله تعالى.

- انواع العقود التبرعية:- عقد تبرع بمنفعة و تحبيس الاصل: كالوقف.- عقد تبرع بمنفعة والاصل في حياة المتبرع كالهبة.- عقد تبرع بمنفعة

والاصل بعد وفاة المتبرع كالوصية.

- خصائص العقود التبرعية: تتميز العقود التبرعية بكونها عقودا:- اختيارية ندب الشرع إليها ولم يوجبها على المتبرع.- غي نفعية لا تجرلصاحبها

منفعة مادية كالربح، او معنوية كالسمعة و الحظوة.- يلزم تنفيد شرط المتبرع فيها ما لم يخالف الشرع.

- مقاصد العقود التبرعية:- المقاصد الاقتصادية:- التنمية الاقتصادية.- تحقيق التنمية المستدامة.- الرفع من القدرة الشرئية للفئات الفقيرة.

- المقاصد الاجتماعية:- التكافل و التآزر الاجنماعي.- التخفيف من معاناة الطبقة الفقيرة.- التقليص من الفوارق الاجتماعية

- الفرق بين العقود العوضية و العقود التبرعية:- العقود العوضية:- ملزمة، نفعية.- العقود التبرعية: اختيارية و غير نفعية.

10) نظام الارت في الاسلام

- التركة: ما يخلفه الشخص بعد موته من اموال، وحقوق.

- الارت: - لغة انتقال الشيء من قوم الى قوم اخر.- اصطلاحا: حق يتبت لمستحق بعد موت مالكه بسبب القرابة و الزوجية و الولاء.

- الحقوق المتعلقة بالتركة: خمسة و هي:1) مؤونة تجهيز الميت من كفن، و آجرة مغسل، وأجرة حافر قبر، ونحو ذلك.2) الحقوق المتعلقة بعين التركة كالدين الذي برهن.3) الحقوق المرسلة، و هي المتعلقة بذمة الميت و ليس بعين التركة، و هي نوعان: أ) حقوق الادمي كالقرض و اجرة الدار و تمن المبيع و نحوها. ب) حقوق الله كالزكاة، و النذر ، و الكفارات.4) الوصايا ومقدارها التلت من المال.5)الميرات: و هو يبقى بعد استخلاص الحقوق ليوزع حسب الشرع.

هناك تعليق واحد:

بحث هذه المدونة الإلكترونية